السيد الخوئي

388

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الواقعة المرفوعة إليه ، إذا تراضيا بالمرافعة إليه ، والله العالم . س 1163 : شخص عقد على امرأة ، وقبل الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية ، حصل سوء تفاهم بينهما ، اتفقا على ضوئه على فسخ العقد ، وتفاهما على الأمور المرتبطة بذلك ، وكل ذهب لحاله ، ولكن الزوج لم يوقع صيغة الطلاق لتصوره عدم الحاجة إلى ذلك ، أو لتساهله في الأمر ، وأهل الزوجة لم يلتفتوا إلى هذه المسألة ، ولم يدققوا فيها ، والآن تزوجت المرأة ، وأولدت من زوجها الثاني ، فما هو حكم زواجها الثاني ، وهل يتمكن من العود إليها ثانية ( الرجل الأول ) ؟ : زواجها الثاني باطل ، وتحرم عليه مؤبدا ، وهي باقية على زواجها الأول ، والله العالم . مسألة في النكاح المؤقت س 1164 : بعض الشباب المؤمن يذهب إلى الدول غير المسلمة ، ويريد الزواج من الكتابيات بالمنقطع ، بدون رضا زوجته المسلمة ، ومدة العقد قد تكون يوما أو خمسة أيام ، أو عشرة أيام أو سنة ، فهل يجوز في كل هذه الحالات ، أو بشرط أن تكون الفترة قصيرة ، وهل يضر اطلاع الغير عليه ؟ : يصح الزواج إذا كانت المدة قصيرة - كأيام - بحيث لا يعد عند العرف أنه تزوج بزوجة أخرى ، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح الزواج ، ولا أثر لاطلاع الغير وعدمه ، والله العالم .